وفي الخامس أي نسيان التشهّد : للإجماع أيضا ، وللأخبار المستفيضة ، كالصحاح الأربع ، للحلبي ، والفضيل ، وابن أبي يعفور ، وسليمان بن خالد ، ورواية علي بن أبي حمزة.
أولاها : « إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها ، ولم تتشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهّد وقم ، فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع ، فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم » (١).
وثانيتها : في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ، فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : « فليجلس ما لم يركع ، وقد تمّت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس » (٢).
وثالثتها : عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة ، فلا يجلس فيهما ، فقال : « إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمَّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم » (٣).
ورابعتها : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : « إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم ، ويسجد سجدتي السهو » (٤).
وخامستها : « إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهّد ، فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٧ الصلاة ب ٤٢ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ـ ١٤٢٩ ، الوسائل ٦ : ٤٠٦ أبواب التشهد ب ٩ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ الصلاة ب ٤٢ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٦ : ٤٠٥ أبواب التشهد ب ٩ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٩ ـ ٦٢٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٤.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٨ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ـ ١٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٤٠٢ أبواب التشهد ب ٧ ح ٣.