الفصل الثاني
في الخلل الواقع بالزيادة سهوا
وفيه مسائل :
المسألة الاولى :
من زاد تكبيرة الإحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة (١) ، بل هو إجماعي ، له ، وللقاعدة المتقدّمة.
ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ، بعد التشهّد أو قبله ، كما هو المتّفق عليه ـ على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان والشهيد (٢) ، وغيرهم (٣) ـ إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد ، وعلى المشهور إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئيّة التسليم.
لصدق الزيادة عرفا ما لم يتمّ الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : « عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد » (٤).
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى (٥) ، فلا إعادة إن جلس في الرباعيّة بقدر التشهّد وإن لم يتشهّد.
__________________
(١) كصاحب المدارك ٤ : ٢٢٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢١٢.
(٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، العلامة في التحرير ١ : ٤٩ ، الشهيد في الذكرى : ٢١٩.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة : ٣٥٩.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ـ ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٥.
(٥) حكاه عن الإسكافي في الذكرى : ٢١٩ ، المعتبر ٢ : ٣٨٠ ، التحرير ١ : ٤٩ ، المختلف : ١٣٥ ، المنتهى ١ : ٤٠٩.