الإجماع واليقين.
لأنّا نقول : إنّ المجمع عليه والمتيقّن اشتراط سوم الحول وعدم عامليّته ، ومن عيّن الأغلب فإنّما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليّته ؛ حيث إنّه زعم توقّف صدق سوم الحول عليه ، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخليّة ويكون محطّا للخلاف ، فتأمّل جدّا ، والله العالم.
الشرط الرابع : النصاب ، ولكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كلّ واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.
فهاهنا ثلاث مقامات :
المقام الأول : في نصب الإبل.
وهي اثنا عشر نصابا :
الخمس ، ولا يجب في ما دونه شيء ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب ، وفيها شاة.
ولا يجب للزائد عليها شيء حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة وفيها شاتان.
ولا يزيد عليهما شيء حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.
إلى أن تبلغ الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع.
إلى أن تبلغ الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس.
إلى أن تبلغ السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ـ بفتح الميم ـ اسم جمع الماخض ، بمعنى الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا ـ أي حاملا ـ فإنّ ولد الناقة إذا استكمل الحول فصل عن امّه وصار من شأن امّه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم تكن.