ولم نعثر له على مستند تامّ له في الأخبار ، نعم قال في الانتصار : إنّ ابن الجنيد عوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا (١).
ولا يخفى أنّ مثل ذلك لا يصير حجّة لنا.
وللمحكيّ عن الصدوق في الهداية ، ووالده في الرسالة ، في النصاب العاشر ، فبدّلاه بالإحدى والثمانين ، وقالا : إنّ فيها شيئا (٢) ؛ ومستندهما عبارة الفقه الرضوي ، فإنّها مصرّحة بذلك (٣).
والجواب عنها : بضعفها بنفسها ، وبمعارضتها للأخبار الصحيحة ، ومخالفتها لعمل معظم الطائفة.
وللانتصار في النصاب الأخير ، فجعله مائة وثلاثين ، وقال : فيها حقّة وابنتا لبون ؛ مستدلا عليه بالإجماع (٤).
وهو غير حجّة في مقام النزاع ، سيّما مع دعواه الإجماع على خلافه في الناصريّات (٥).
فروع :
أ : هل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا ، كما اختاره جماعة من المتأخّرين (٦) ، ونسبه في فوائد القواعد إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب؟
__________________
(١) الانتصار : ٨١.
(٢) الهداية : ٤٢ ، ونقله عن والده في المختلف : ١٧٦.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١٩٦ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
(٤) الانتصار : ٨١.
(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥.
(٦) منهم المحقق في المختصر النافع : ٥٤ ، والعلاّمة في التبصرة : ٤٤ ، وصاحب المدارك ٥ : ٥٨.