وعن الرابع : بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.
وعن الخامس : بما مرّ من أنّ ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.
ويمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدّي فريضة العدد المطابق ، ولا دافع له.
ولكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمّة بالزائد ، وإذ لا دليل على شيء منهما معيّنا فيحكم العقل في مثله بالتخيير ؛ لعدم قول بتعيّن الأقلّ ، الذي هو موافق الأصل ، ولا مرجّح لشيء منهما ، فتعيّن التخيير.
ب : لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ؛ لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة.
ج : هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب؟
أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء ، كما لا يسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء؟
وجهان ، بل قولان :
الأول : للنهاية (١) ؛ لاعتبارها في النصّ ، وهو موجب للجزئيّة.
والثاني : لجملة من المتأخّرين (٢) ؛ لإيجاب الفريضة في كلّ من الخمسين والأربعين الظاهر في خروجها.
ولتكافؤ الدليلين توقّف في البيان (٣) ، وهو في موقعه ، وإن كان الأخير أظهر ؛ لما مرّ ، حيث إنّه أثبت الفريضة في الخمسين والأربعين دون المجموع ، والله العالم.
__________________
(١) نهاية الإحكام ٢ : ٣٣٣.
(٢) منهم الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٨ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦٥.
(٣) البيان : ٢٨٧.