المقام الثاني : في نصاب البقر وقدر فريضته.
ونصابه أحد العددين من الثلاثين والأربعين دائما ، بمعنى : أنّه إذا بلغ أحدهما تتعلّق به فريضته.
ومعنى الدوام : أنّ الحكم كذلك في ما بعد أحدهما أيضا ، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته ، وهكذا.
فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها ، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها ، ولو بلغت ستّين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين ، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون ، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الأربعين ، ولو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين أربعون أخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين ، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستّين ثلاثون ، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين ، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون ، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين ، وهكذا.
وما يعدّه العددان كالمائة والعشرين ، يتخيّر في تكرير فريضة أيّ من العددين.
كلّ ذلك بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (١) ، والنصّ ، وهو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرّحة بذلك (٢) ، إلاّ أنّ المصرّح به فيها فيما يعدّه العددان كالمائة والعشرين تعيّن تكرير فريضة الأربعين ، ولكن الإجماع أوجب حمله على أحد فردي المخيّر.
ثمَّ فريضة الأربعين : مسنّة ـ وهي بقرة أنثى سنّها ما بين سنتين إلى
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٢٦٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١.