الباب الأول
في من تجب عليه
أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلّف ، وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل.
فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره.
بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق (١) ، بل بالإجماع ، كما ذكره الفاضلان (٢) ، والشهيدان (٣) ، وغيرهم (٤).
وأمّا ما ذكره ابن حمزة ـ كما نقله في المختلف (٥) من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل ـ فالظاهر ـ كما قيل ـ أنّ المراد به في الجملة.
كما أنّ ما حكي عن المقنعة ـ من وجوبها في مال التجارة للطفل (٦) ـ محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي.
وعلى الأصحّ الأشهر بين المتأخّرين في غيره ، وإليه ذهب السيّد في الجمل (٧) ، والحلّي (٨) ، والديلمي (٩) ، والإسكافي (١٠) ، والعماني (١١) ، والفاضلان (١٢) ،
__________________
(١) الذخيرة : ٤٢٠ ، والحدائق ١٢ : ١٧.
(٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٧١.
(٣) الشهيد الأول في البيان : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ١٢.
(٤) كصاحب الرياض ١ : ٢٦١.
(٥) المختلف : ١٧٢ ، وهو في الوسيلة : ١٢١.
(٦) المقنعة : ٢٣٨.
(٧) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٤.
(٨) السرائر ١ : ٤٢٩.
(٩) المراسم : ١٢٨.
(١٠) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.
(١١) حكاه عنهما في المختلف : ١٧٢.
(١٢) المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨٨ ، والشرائع ١ : ١٤٠ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٩٩ ، والمنتهى ١ : ٤٧٢.