بل في الخلاف : الإجماع عليه مطلقا (١) ؛ كما عن جماعة الإجماع على النصب الثلاثة الأولى.
لصحيحة الفضلاء الخمسة : « في الشاة : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس في ما دون الأربعين شيء ، ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء » (٢).
خلافا للمحكيّ عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، بل عن أبيه في النصاب الأول ، حيث جعلاه واحدة وأربعين (٣) ؛ لما في الفقه الرضوي (٤).
وهو ـ مع ضعفه بنفسه جدّا ، بل ظنّي أنّه ليس إلاّ رسالة والد الصدوق ـ شاذّ واجب الطرح ؛ لمخالفته عمل الطائفة ، سيّما مع معارضته مع الصحاح المعتضدة بالشهرة.
وأمّا ما في الفقيه من قوله : وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : قلت له : في الجواميس شيء؟ قال : « مثل ما في البقر ، وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١ ، ورواها في التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١.
(٣) الفقيه ٢ : ١٤ ، المقنع : ٥٠ ، وحكاه عن أبيه في المختلف : ١٧٧.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٦ ، المستدرك ٧ : ٦٣ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ٣.