أقول : قال ابن حمزة : النصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ، والفريضة جنس واحد ، وهو في كلّ نصاب واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم ، والنصاب الأول أربعون ، والثاني مائة وإحدى وعشرون ، والثالث مائتان وواحدة ، والرابع ثلاثمائة وواحدة ، فإذا زاد على ذلك تغيّر هذا الحكم وكان في كلّ مائة شاة (١). انتهى.
وحصره النصب في الأربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني ، إلاّ أنّ الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة ، كما هو القول الأول ، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة ، إلاّ أنّه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة ، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة (٢).
ولذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا ، قال : وفيها قول ثالث ، قاله ابن زهرة في الغنية ، وهو أنّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار واخرج من كلّ مائة شاة ، ونقل عليه إجماع الفرقة (٣).
والظاهر أنّ مرادهما من الزائد زيادة مائة ، وإلاّ فيكون قولهما قولا ثالثا.
ونسب في الإيضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده (٤) ، وما رأيناه من نسخه صريحة في الأول.
وكيف كان ، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن قيس ،
__________________
(١) الوسيلة : ١٢٥.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
(٣) الذخيرة : ٤٣٥.
(٤) الإيضاح ١ : ١٧٨.