إرادة بلوغ الثلاثمائة ، أو التجاوز عنها.
وثانيهما : ما نسبه في الذخيرة إلى ابن زهرة (١) ، ومثله كلام ابن حمزة (٢) ، وهو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة مطلقا ، لا خصوص أربعمائة.
وهو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ وعدم الدليل ، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثمَّ إنّ ها هنا سؤالا ، وهو : أنّه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة ، فأيّ فائدة في جعلهما نصابين؟
وأجيب : بأنّها تظهر في محلّ الوجوب والضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط ، فإنّه لو تلفت واحدة من الأربعمائة سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية (٣).
وأورد على ذلك : بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع ، ومقتضاه توزيع التالف على المجموع وإن كان الزائد على النصاب عفوا (٤).
وردّه في الحدائق : بأنّه إن أريد بالمجموع مجموع النصاب والزائد ، فالتعلّق بعينه والإشاعة فيه ممنوع ، وإن أريد عين النصاب فمسلّم ، ولكن لا يلزم منه سقوط شيء ، واختلاط النصاب بالعفو وعدم تميّزه منه لا يستلزم تقسيط التالف في ما كان عفوا وإن كان النصاب شائعا فيه (٥).
__________________
(١) الذخيرة : ٤٣٥.
(٢) الوسيلة : ١٢٦.
(٣) انظر : الشرائع ١ : ١٤٣.
(٤) كما في الذخيرة : ٤٣٥.
(٥) الحدائق ١٢ : ٦٤.