البحث الثاني
في ما يتعلّق بهذا الفصل من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة ، دفعها وأخذ من الفقير أو المصدّق شاتين أو عشرين درهما .. ولو كان عنده الأدون منها بدرجة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما .. بالإجماع ، كما عن التذكرة والمنتهى (١) وغيرهما (٢).
لصحيحة زرارة المرويّة في الفقيه : « كلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠٨ ، المنتهى ١ : ٤٨٣.
(٢) كما في مجمع الفائدة ٤ : ٨٢.