بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا (١).
ويدلّ على الحكم مطلقا : الأصل ، لاختصاص أدلّة وجوب الزكاة بالمكلّفين ، وحديث رفع القلم (٢) بضميمة أصالة عدم تعلّق التكليف بالولي.
وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) (٣) ، حيث إنّه لا يتمشّى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر (٤).
ويدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبيّ مطلقا أيضا حكمهم عليهمالسلام بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة ، كما في الصحاح الأربع : لزرارة (٥) ، ومحمّد بن القاسم (٦) ، والحلبي (٧) ، ومحمّد (٨) ، وحسنة محمّد (٩) ، والموثّقات الأربع : لعمر بن أبي شعبة (١٠) ، وأبي بصير (١١) ،
__________________
(١) التحرير ١ : ٥٧.
(٢) الخصال ١ : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٣) التوبة : ١٠٣.
(٤) وجه النظر : أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة ، بل لطائفة خاصة.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٨.
(٦) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.
(٧) الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٠ ، الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١.
(٨) التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١ ، الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٧.
(٩) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ١.
(١٠) التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١٠.
(١١) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٣.