معها شيئا » (١).
ونحوها رواية محمّد بن مقرن ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) ، وضعف سند الأخيرة مع صحّة الأولى غير ضائر ، مع أنّه بالعمل أيضا منجبر.
وأمّا قول الصدوقين ـ بأنّ التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة (٣) ؛ استنادا إلى الرضوي (٤) ـ شاذّ ، ومستندهما ضعيف.
فروع :
أ : يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها ، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا ، بغير خلاف يعرف ، كما في الذخيرة (٥) وغيرها (٦) ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق (٧).
لآخر صحيحة زرارة ، ورواية محمّد بن مقرن ، المتقدّمتين ، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس : « فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » (٨) ، ونحوها في روايته.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٥.
(٣) المقنع : ٤٩ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٦.
(٤) فقه الرضا (ع) : ١٩٦ و ١٩٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
(٥) الذخيرة : ٤٣٨.
(٦) كالرياض ١ : ٢٦٨.
(٧) التذكرة ١ : ٢٠٨.
(٨) تقدمت مصادرها في ص ١٠٢.