والثاني : قياس مردود ، والأول : مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون ، وعدم تعلّق بنت المخاض بالذمّة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما ، بل يتعلّق أحدهما بها.
ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى مفهوم صحيحة زرارة ورواية ابن مقرن المتقدّمتين (١) اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه ، وهو وإن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير ورواية زرارة (٢) ، إلاّ أنّ بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.
إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ويخرج عن تحت المفهوم.
ومنه يظهر أنّه لو كان عنده بنت مخاض وابن لبون بعد الحول وماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون ، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا.
ب : اكتفى العلاّمة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم (٣) ، وبه قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه (٤) ؛ لمساعدة الاعتبار له.
وهو ضعيف ؛ لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص.
ومنه يظهر أيضا أنّ الجبر إنّما هو في صورة فقد السن المفروض ؛ لأنّها المنصوص عليها.
ج : لو فقد السنّ المفروض ووجد كلّ من الأدنى والأعلى تخيّر
__________________
(١) في ص ١١٩ و ١٢٠.
(٢) المتقدّمتين في ص ١٠٢.
(٣) التذكرة ١ : ٢٠٨.
(٤) انظر : المسالك ١ : ٥٣.