وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف .. ومقتضاه كفاية ما يسمّى شاة سواء كان جذعا أو ثنية ، أم لا.
نعم ، لمّا كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنّا غير معلوم ، ويجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، فالاكتفاء بالأقلّ من الجذع غير محصّل للبراءة اليقينيّة ، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.
فرع : على القول المشهور ، اعلم أنّه قد اختلفت كلمات أهل اللغة في بيان سنّ الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول ..
منها : أنّه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية الأثيريّة والمجمل (١).
ومنها : أنّه ما له ثمانية أشهر ، وأمّا السنة فإنّما هي في ولد المعز ، ذكره الأزهري ، وصاحب المغرب (٢) ، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول.
ومنها : أنّه ما له ستّة أشهر.
ومنها : سبعة.
ومنها : تسعة.
ومنها : عشرة.
ومنها : الفرق بين المتولّد من الشابّين فستّة أشهر إلى سبعة ، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة.
__________________
(١) الصحاح ٣ : ١١٩٤ ، القاموس ٣ : ١٢ ، المصباح المنير : ٩٤ ، النهاية الأثيرية ١ : ٢٥ ، المجمل ١ : ٤١٥.
(٢) قال صاحب المغرب ( ١ : ٧٨ ) : وعن الأزهري : الجذع من المعز لسنة ، ومن الضأن لثمانية أشهر.