وعلى انتفائها في خصوص غلاّت اليتيم : صحيحة أبي بصير : « وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » (١).
وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدّا ، سيّما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.
خلافا في غير النقدين ـ من الغلاّت والمواشي ـ للمحكيّ عن الشيخين (٢) ، والقاضي (٣) ، والحلبي (٤) ، بل نسبه في الناصريّات إلى أكثر أصحابنا (٥) ، وجعله في النافع الأحوط (٦) ، فأوجبوا الزكاة فيها.
أمّا في غلاّت الأطفال ، فلصحيحة محمّد وزرارة ، عن الصادقين عليهما السّلام : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، وأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » (٧).
والجواب عنها : أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامّة ، كما ذكره في المنتهى (٨).
بل تدلّ عليه رواية مروان : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٢٣٨ ، والشيخ في النهاية : ١٧٤ ، والمبسوط ١ : ١٩٠.
(٣) المهذب ١ : ١٦٨.
(٤) الكافي في الفقه : ١٦٥.
(٥) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥.
(٦) المختصر النافع : ٥٣.
(٧) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢.
(٨) المنتهى ١ : ٤٧٢.