وصحيحة زرارة : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكّيها؟ قال : « ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعين ، والدراهم مائتي درهم » (١).
ويردّان بعدم حجّيتهما ؛ لشذوذهما.
مع أنّه على التعارض مع ما تقدّم ، الترجيح لما تقدّم بالأشهريّة رواية وفتوى ، والموافقة للإطلاقات كتابا وسنّة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالإجماع وبقي الباقي.
مع أنّ الثانية مرويّة في الفقيه (٢) بمتن يوافق المشهور ، حيث بدّل فيه : تسعة وثلاثون دينارا ، في السؤال بـ : تسعة عشر دينارا ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتمّ.
وعلى هذا ، فلا يبقى حجّية في الطريق الأول.
وأمّا النصاب الثاني للذهب : فأربعة دنانير ويزيد لها عشر دينار ، ولا يزيد لما بين العشرين والأربعة الزائدة شيء ، بالإجماع.
وتدلّ عليه موثّقتا عليّ بن عقبة وزرارة المتقدّمتين ، ورواية ابن عيينة : « إذا جاز الزكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار » (٣) ، وغير ذلك.
وأمّا النصاب الأول للفضّة : فمائتا درهم ، فلا يجب شيء في ما دونها ، وإذا بلغ هذا المقدار وجب ربع العشر خمسة دراهم ، بإجماع علماء الإسلام محقّقا ومحكيّا (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩٢ ـ ٢٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٩ ، الوسائل ٩ : ١٤١ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١٤.
(٢) الفقيه ٢ : ١١ ـ ٣٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٦.
(٤) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، والمعتبر : ٢٦٧ ، والتذكرة ١ : ٢١٥.