وتدلّ عليه النصوص المستفيضة من المتقدّمة ، وغيرها (١).
والثاني : أربعون درهما ، وفيه درهم ، ولا يجب شيء لما بينها وبين المائتين ، بالإجماعين (٢) أيضا.
وتدلّ عليه من الروايات موثّقة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة محمّد الحلبي : « إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما فعليها درهم ، وليس في ما دون الأربعين شيء » فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : « ليس على التسعة وثلاثين درهما شيء » (٣).
فائدة : الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفي فيعرف به ، وقد ينسب إلى الدرهم.
أمّا على الأول ، فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفي ، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب الوافي والمحدّث المجلسي في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك (٤) ، ووالده في [ روضة ] المتّقين (٥) ، وابن الأثير في نهايته (٦) ، وغيرهم.
ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم والإفرنج المسمّاة بـ « دوبتي وباج اغلو » وكلّ منهما ثلاثة أرباع الصيرفي.
بل يظهر من المجمع أنّ الدينار في الأزمنة الماضية أيضا كانت اسما لهذين الذهبين ، قال في مادّة الدرهم : وأمّا الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيّامه (٧).
__________________
(١) انظر الوسائل ٩ : ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢.
(٢) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٢ ، الوسائل ٩ : ١٤٥ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٢ ح ٩.
(٤) رسالة المقادير الشرعية ( المخطوط ).
(٥) في النسخ : حلية المتقين ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) النهاية الأثيرية ١ : ٢١٧.
(٧) مجمع البحرين ٦ : ٦٢.