الاستعمال ، بضميمة أصالة عدم النقل.
ويوافق أيضا ما اعتبرناه من تطابق الدينار بالحبّات ، فإنّ مقتضاه كون الدرهم ثمان وأربعين حبّة تقريبا ، كما صرّحوا به.
ومن ذلك يعلم قدر الدرهم بالنسبة إلى الدينار أيضا ، وكذلك بالنسبة إلى المثاقيل الصيرفيّة المتعارفة الآن في أكثر البلاد ، التي كلّ واحد منهما ثلاث وتسعون حبّة تقريبا ، ويعلم أنّ كل درهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره.
وأمّا ما في بعض الأخبار الضعيفة ـ ممّا يدلّ على أنّ الدرهم ستّة دوانيق ، والدانق : اثنا عشر حبّة ـ فهو مخالف لتصريح الجميع ، بل للاعتبار الصحيح ، فهو بالشذوذ مردود.
ومنه يعلم أيضا ما في مجمع البحرين من أنّ المثقال الشرعيّ ستّون حبّة من حبّات الشعير ، فإنّه يلزمه أن يكون الدرهم اثنتين وأربعين حبّة ، وهو مخالف لتصريح الأصحاب والاعتبار.
ثمَّ بعد ما ذكرنا تعلم أنّ النصاب الأول للذهب خمسة عشر مثقالا بالمثقال الصيرفي ، والثاني ثلاثة مثاقيل. والنصاب الأول للفضّة مائة وخمسة مثاقيل ، والثاني واحد وعشرون ، والله أعلم.
فرعان :
أ : المراد ببلوغ عشرين دينارا أو مائتي درهم بلوغ وزنهما ، ولا يشترط أن يكون ما يسمّى دينارا أو درهما أو يكون بهذا العدد الخاصّ ؛ بالإجماع ، وصرّح به في موثّقة عليّ بن عقبة السابقة ، حيث قال : « فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال » (١).
__________________
(١) تقدّمت في ص ١٤١.