وفي صحيحة ابن أبي عمير : ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ قال : « مائتا درهم ، وعدلها من الذهب » (١) ، فإنّ المراد بالعدل : العدل في القيمة ، حيث إنّ قيمة مثقال من الذهب في هذه الأزمان عشرة دراهم ، كما صرّحوا به ؛ ويدلّ عليه الاستقراء في موارد الأحكام أيضا.
وفي صحيحة محمّد : عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال : « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » (٢) ، مع أنّ كون الدرهم اسما لنقد خاصّ غير معلوم.
ويشعر باعتبار الوزن أيضا التعبير بمثل قوله : « إذا بلغ ، وإذا كان أقل ، أو نقص » ونحو ذلك ، فلا يشترط.
ب : لو نقص عن النصاب ولو بقليل لا تجب الزكاة.
ولو اختلفت الموازين ، فنقص في بعضها دون بعض ، فعن الخلاف : عدم وجوب الزكاة (٣).
وعن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية والمسالك : الوجوب ، إن كان الاختلاف بما جرت به العادة والنقص ممّا يتسامح به في ذلك الوزن (٤).
وهو قوي ؛ لأنّه علّق وجوب الزكاة ببلوغ النصاب ، فإذا بلغ بأحد الموازين صدق البلوغ فوجب.
ولا يضرّ الاختلاف اليسير في بعض آخر ؛ لأنّه ممّا جرت به العادة ، ومثل ذلك لا ينفي الصدق العرفيّ كما لا يخفى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢.
(٣) الخلاف ٢ : ٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٥٢٤ ، المنتهى ١ : ٤٩٣ ، التحرير ١ : ٦٢ ، التذكرة ١ : ٢١٥ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٤٠ ، المسالك ١ : ٥٥.