هو مالك » ، قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها [ مثلها ] ، فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول ، أزكّيها؟ قال : « إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزكّ ما كان لك فيها من الفضّة ودع ما سوى ذلك من الخبث » ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة ، إلاّ أني أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة ، قال : « فاسبكها حتى تخلص الفضّة ، ويحترق الخبث ، ثمَّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة » (١) (٢).
وهل تشترط فعليّة المعاملة ولو في بعض البلدان ، أو لا ، بل تكفي السكّة ولو هجرت المعاملة بها في بعض الأزمان مطلقا؟
نصّ الفاضلان (٣) والشهيدان على الثاني (٤) ، بل قيل : لم أعثر فيه على خلاف (٥).
وهو كذلك ، لا لما قيل من دلالة رواية الصائغ المتقدّمة (٦) ؛ لعدم دلالة فيها أصلا.
بل لإطلاق الدنانير والدراهم ، الشامل لما هجرت المعاملة به أيضا ، الموافق لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش ، وإطلاق ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضّة مطلقا ، خرج ما علم خروجه وبقي غيره.
الشرط الثالث : حولان الحول عليه ؛ بإجماع العلماء ، والمستفيضة من النصوص. والمراد بالحول ما تقدّم ، من دخول الثاني عشر ، كما مرّ مفصلا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٧ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٧ ح ١ ،
(٢) وما بين المعقوفين من المصدرين.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٢ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٢ ، والإرشاد ١ : ٢٨٢.
(٤) الشهيد الأوّل في الدروس ١ : ٢٣٦ ، والبيان : ٣٠٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٠.
(٥) كما في مجمع الفائدة ٤ : ٨٦ ، والرياض ١ : ٢٦٩.
(٦) كما في الرياض ١ : ٢٦٩.