جنس النصاب أيضا من غير ما تعلّقت به الزكاة ، فالأجود المشهور.
المسألة الثالثة : لا زكاة في المغشوش من الذهب والفضّة مع غيرهما ما لم يبلغ الصافي نصابا ، فإذا بلغ وجب فيما بلغ خاصّة ، بلا خلاف فيهما بين أصحابنا كما قيل (١) ، بل قيل : إنّه يفهم من الخلاف والمنتهى أيضا (٢) ، وفي الحدائق اتّفاق الأصحاب عليه (٣).
ويدلّ على الأول عموم الأدلّة الدالّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصابا ، وعلى الثاني ثبوتها في ما بلغه منهما ، مضافا في الحكمين إلى رواية الصائغ المتقدّمة (٤).
وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو كان معه دراهم مغشوشة بذهب ، أو دنانير مغشوشة بفضّة ، وبلغ كلّ منهما نصابا ، وجبت عليه الزكاة في كلّ منهما.
فرعان :
أ : لو شكّ في بلوغ الصافي من المغشوش من أحد النقدين وغيرهما نصابا ، لا تجب عليه زكاة ؛ للأصل.
والمناقشة فيه : بأنّ مقتضى الأدلّة وجوب الزكاة في النصاب ، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الأمر ، من غير مدخليّة للعلم به في مفهومه ، وحينئذ فيجب تحصيل العلم ، والتفحّص عن ثبوته وعدمه ولو من باب المقدّمة.
مردودة بأنّ الألفاظ وإن كانت أسماء للمعاني النفس الأمريّة ، إلاّ أنّها
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٢٧٠.
(٢) الخلاف ٢ : ٧٦ ، المنتهى ١ : ٤٩٤.
(٣) الحدائق ١٢ : ٩٢.
(٤) في ص ١٥١.