والاستصحاب لا يفيد ؛ لأنّ ما علم به الشغل أوتي به ، وما لم يعلم كيف يستصحب؟! واستصحاب أصل الشغل ـ مع العلم بمتعلّقه المعلوم وزواله ـ لا وجه له.
بل للأمر بالسبك في رواية الصائغ السابقة.
خلافا للمحكيّ عن الفاضلين (١) وجماعة (٢) ، فاستوجهوا الاكتفاء بما علم اشتغال الذمّة به وطرح المشكوك فيه ؛ عملا بأصل البراءة.
وفيه : إنّه يتمّ لو لا الرواية.
ب : لو كان المغشوش النقدين معا وشكّ في بلوغ كلّ منهما النصاب ، يعمل فيهما بالأصل.
ولو تيقّن بلوغ أحدهما معيّنا وشكّ في الآخر ، يعمل فيه خاصّة بالأصل.
ولو لم يعلم البالغ ، وجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، بإخراج الأعلى قيمة ، أو ربع عشر المجموع ، أو السبك ؛ لاستصحاب الشغل ، وفقد القدر المشترك.
وكذا لو علم بلوغ كلّ منهما ولم يعلم قدر كلّ واحد.
ولا يجوز له العمل بالأصل في واحد منهما ؛ لاستلزامه مخالفة أصل في الآخر ، وحصول التعارض.
المسألة الرابعة : من خلّف لعياله نفقة سنة أو سنتين أو أكثر وبلغت النصاب وحال عليها الحول ، فلو كان حاضرا وجبت عليه زكاتها ، بلا خلاف فتوى ونصّا ، كما لا خلاف في عدم الوجوب لو كان غائبا ولم
__________________
(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٥ ، والشرائع ١ : ١٥١ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٥٤ ، والمنتهى ١ : ٤٩٤.
(٢) كصاحب المدارك ٥ : ١٢٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٤١.