فروع :
أ : هل الحمل ملحق بالصبي في ما عزل له ، أو لا؟
قطع في التذكرة بالأول (١) ، وفي الإيضاح : إنّ إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله ، لا وجوبا ولا غيره ، وإنّما تثبت وجوبا على القول به ، أو استحبابا على الحقّ ، بعد الانفصال (٢). انتهى.
وقيل : يبنى على دخوله في مفهوم اليتيم ، فإن دخل لم تجب في نصيبه زكاة ، وإلاّ وجبت ، لعموم مثل قوله : « في ما سقت السماء العشر » ، و : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم » (٣) ، ونحوهما.
واستقرب في البيان أنّه يراعى بالانفصال (٤) ، ( وهو الحقّ ) (٥).
فلو انفصل حيّا لم تجب فيه زكاة ، لانكشاف كون المال للجنين ، ولذا يكون نماؤه له ، ولا زكاة في ماله ، إمّا لصدق اليتيم ، أو للأولويّة بالنسبة إلى المنفصل ، أو للإجماع المركّب.
ويؤيّده ما يدلّ بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة.
وإن انفصل ميّتا يعلم أنّ المال كان لغيره ، ولذا يكون نماؤه له ، وينتقل إلى وارثه لو مات ذلك الغير ولو قبل سقوط الحمل ، فإن كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة ـ التي منها التمكّن من التصرّف ـ وجبت الزكاة فيه ، لأدلّتها ، ولعموم مثل : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ».
ولا ينافيه الإجماع المنقول في الإيضاح ، لأنّا أيضا نقول بعدم وجوب
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠١.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٦٧.
(٣) الوسائل ٩ : ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٢.
(٤) البيان : ٢٧٧.
(٥) ليس في « ح ».