الفصل الثالث
في زكاة الغلاّت الأربع
وفيه بحثان :
البحث الأول
في ما يشترط به وجوبها
اعلم أنّه يشترط في وجوبها عليها شرطان :
الشرط الأول : النصاب ، باتّفاق الأصحاب المصرّح به في كلماتهم ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا ـ إلاّ عن مجاهد وأبي حنيفة ، فإنّهما أوجباها في قليلها وكثيرها (١) ـ فهو الدليل عليه ، مضافا إلى النصوص : ففي صحيحة سعد : عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « خمسة أوساق بوسق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، فقلت : فكم الوسق؟ فقال : « ستون صاعا » (٢).
وصحيحة محمّد : عن التمر والزبيب ، ما أقلّ ما تجب فيه الزكاة؟ قال : « خمسة أوساق » (٣).
وصحيحة سليمان : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا » (٤).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٩٦.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٣ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ ، أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٧.