الزكاة قبل الانفصال.
ب : يشترط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلّق الزكاة بالنقدين والمواشي طول حول ، فلا زكاة بعد ( الكمال ) (١) في ما حال حوله قبل الكمال ، ولا بعد تمام الحول في ما حال بعض حوله قبله ، بل يستأنف الحول من حين الكمال.
وتدلّ على الأول ـ بعد الإجماع ـ صحيحة أبي بصير السالفة (٢) ، فإنّ معنى « ما مضى » : ما سبق زمان تعلّق الزكاة به على زمان البلوغ ، ويصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنّه مضى.
وكذا قوله : « فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » بأيّ معنى أخذ يدلّ على ذلك ، إذ لولاه لكان عليه زكوات عديدة للأحوال المتعدّدة.
وعلى الثاني : قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار ـ بعد السؤال عن الدين المقبوض ـ أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » (٣).
وفي الأخرى ـ بعد السؤال عن ميراث الغائب ـ أيزكّيه حين يقدم؟
قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو عنده » (٤).
وفي ثالثة ـ بعد السؤال عن ميراث الغائب أيضا ـ أنّه إذا جاء هو أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » (٥).
وفي رابعة ـ بعد السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها ـ أيزكّي ثمنها؟
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ق » : كمال زمان تعلق الزكاة.
(٢) راجع ص ١٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩ ، الوسائل ٩ : ٩٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥٢٧ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٩ ، الوسائل ٩ : ٩٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٣ : ٥٢٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٢.