إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة.
المسألة الرابعة : قالوا : وقت الإخراج إذا صفت الغلّة ويبست التمرة ، وفي التذكرة والمنتهى والمدارك والحدائق (١) وغيرها (٢) : نفي الخلاف فيه ، والإجماع عليه.
فإن كان مرادهم الوقت الذي يتعلّق وجوب الإخراج حينئذ ، فيدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ أصالة عدم الوجوب قبله ، وعدم دلالة شيء من النصوص على وجوب الإخراج قبل ذلك.
وكذا إن أريد الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك.
وإن أريد الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير كما ذكروه أيضا ، فالدليل عليه منحصر بالإجماع ، وإلاّ فإطلاق كثير من أخبار الضمان بالتلف مع وجود الأصل (٣) يشمل ذلك أيضا.
المسألة الخامسة : قيل : لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصّة السلطان وإخراج الزكاة من غيرها (٤).
أقول : تفصيل المقام : إنّ ما يأخذه السلطان إمّا أن يكون من أراضيه المملوكة له ، أو من غيرها.
وحكمه في الأول حكم سائر الناس في ما يأخذونه من أراضيهم.
والثاني على قسمين ؛ لأنّ الأراضي إمّا خراجيّة أو غير خراجيّة ، وعلى التقديرين إمّا يكون ما يأخذه حصّة من حاصل الأرض ويسمّى بالمقاسمة ، أو وجها آخر غيرها ، ويسمّى بالخراج ، وعلى التقادير إمّا يكون
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٧ ، المنتهى ١ : ٥١٠ ، المدارك ٥ : ١٣٩ ، الحدائق ١٢ : ١١٦.
(٢) كالذخيرة : ٤٤٣ ، والرياض ١ : ٢٧٣.
(٣) انظر : الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٧٤.