دلالة غيرها عليه.
هذا حكم النقدين والمواشي.
وأمّا الغلاّت ، فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها ، من بدو الصلاح وانعقاد الحبّ أو صدق الاسم ، فلو كمل بعده لم تجب عليه زكاة وإن كان قبل الحصاد ، لقوله في صحيحة أبي بصير : « فليس عليه لما مضى زكاة » ، لصدق المضيّ.
وللاستصحاب ، حيث إنّه لم تجب في تلك الغلّة قبل كمال ربّها زكاة ، فيستصحب. ولا يندفع بإطلاقات وجوب الزكاة ، لأنّه خرجت منها هذه الغلّة قبل كمال الرب ، فعودها يحتاج إلى دليل.
ج : المجنون الدوري إن بلغ دور إفاقته حولا ، تجب عليه زكاة ما حال عليه ذلك الحول إجماعا ، كما أنّه لا تجب عليه زكاة ما حال عليه حول جنونه.
ولو كان بعض الحول حين إفاقته وبعضه حين جنونه ، أو لم يبلغ دوره الحول مطلقا ، فصرّح في التذكرة والنهاية (١) وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين (٢) بعدم وجوب الزكاة فيه ، ووجوب استئناف الحول من حين الإفاقة بشرط بقائها إلى تمامه.
واستقرب في المدارك تعلّق الوجوب حال الإفاقة (٣) ، واستحسنه في الذخيرة (٤) ، لعموم الأدلّة ، وعدم مانع من توجّه الخطاب إليه حينئذ.
قال في الذخيرة : إلاّ أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة ، كما
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠١ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٠.
(٢) كصاحب الحدائق ١٢ : ٢٨ ، وكاشف الغطاء : ٣٤٥ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦٢.
(٣) المدارك ٥ : ١٦.
(٤) الذخيرة : ٤٢١.