إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.
والحقّ هو الأول ، لما مرّ من اشتراط حولان الحول عليه في يده وعنده ، وليس مال ذي الأدوار كذلك ، لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون ، وعدم تمكّنه من التصرّف فيه.
وبذلك تخصّص العمومات ، إلاّ أن يكون زمان جنونه قليلا جدّا بحيث لا يحكم بخروج ماله عن يده ، وعن كونه في ما عنده عرفا ، فإنّ الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون ، كمن جنّ طول الحول ساعة ثمَّ أفيق.
ومنه يظهر ضعف القول الثاني ، مع أنّه على فرضه لا وجه للاستثناء الذي ذكره في الذخيرة ، لأنّ حال الإفاقة وإن كانت قليلة جدّا ، فليس في تلك الحال مجنونا حقيقة وواقعا ، ولذا تجب عليه الصلاة لو كانت بقدرها ، فلا يكون مانع من تعلّق الخطاب إليه. وإطلاق المجنون عليه أعمّ من الحقيقة ، بل صحّة السلب أمارة المجاز.
هذا حكم غير الغلاّت ، وأمّا هي فالمعتبر فيها وقت تعلّق وجوب الزكاة ، فإن كان فيه مجنونا لا تجب ، وإن كان مفاقا تجب.
د : قال في التذكرة : تجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفّل ، دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله (١).
وتنظّر فيه جمع ممّن تأخّر عنه (٢) ، وهو كذلك ، لأنّه إن أراد المغمى عليه حال تمام الحول ، ففيه :
أولا : إنّ النائم والساهي أيضا ليسا من أهل التكليف ، فالفرق غير واضح ، والقياس على قضاء الصلاة ـ حيث لا يجب على المغمى عليه ويجب على أخويه ـ باطل ، لأنّه من جهة النصوص ، مع أنّ ذلك ليس قضاء.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٠١.
(٢) كصاحبي المدارك ٥ : ١٦ ، والذخيرة : ٤٢١.