سلّمنا وجود البذر ، ولكن نمنع عدم تكرّر الزكاة في الغلاّت مطلقا ، وإنّما هو في غير البذر ، وأمّا فيه فهو عين النزاع.
ثمَّ إذا عرفت أنّ الحقّ عدم وضع المؤن مطلقا ، فلا فائدة في التعرّض لذكر بعض ما يتفرّع على وضعها ، من بيان المؤن ، واعتبار النصاب قبله أو بعده ، ونحو ذلك.
المسألة السابعة : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فتضمّ الثمار المتباعدة في البلاد بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك ، من غير خلاف يعرف ، بل عن التذكرة إجماع المسلمين عليه (١) ؛ وتدلّ عليه إطلاقات الأدلّة وعمومها.
وعلى هذا ، فإذا بلغ بعضه الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب ، فإن كان نصابا أخذت منه الزكاة ، ثمَّ تؤخذ من الباقي قلّ أو كثر بعد أن يتعلّق به الوجوب.
وإن كان الذي أدرك أولا أقلّ من النصاب يتربّص به حتى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب الأول ، ثمَّ يؤخذ من الباقي كائنا ما كان.
وكذا يضمّ الطلع الثاني إلى الأول في ما يطلع مرّتين في السنة ، على الأظهر الأشهر بين الأصحاب (٢) ؛ لأنّهما ثمرة سنة واحدة فيتناوله عموم الأدلّة.
وعن المبسوط : عدم الضمّ ؛ احتجاجا بأنّه في حكم ثمرة السنتين (٣). وهو ممنوع.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٢١.
(٢) كما في المدارك ٥ : ١٥١ ، والذخيرة : ٤٤٤.
(٣) المبسوط ١ : ٢١٥.