يجيء بها عن التمر الجيّد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تخرصوا هاتين التمرتين ، ولا تجيئوا منها بشيء ، وفي ذلك نزل ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) » (١) الحديث.
ولكن في جريان ذلك في مطلق الرديء والجيّد إشكالا ؛ فإنّ للجودة والرداءة عرضا عريضا ، وهما أمران نسبيّان. والخبيث لا يصدق على الكلّ ولو بضميمة الموثّقة ؛ إذ المذكور فيها : إنّهم كانوا يجيئون بأردأ التمر.
وعلى هذا ، فاللازم قصر الحكم على ما علم عدم إجزائه ، وهو المعيوب من الأجناس أو الرديء جدّا بحيث يطلق عليه الرديء مطلقا أو الأردإ ، لا مجرّد الرداءة بالنسبة إلى بعض الأصناف الأخر.
المسألة التاسعة : لو مات الزارع بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مطلقا.
ولو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن لم تبلغ حصّة واحد منهم النصاب فلا زكاة ، وإن بلغت حصّة بعضهم النصاب وجبت في حصّته خاصّة.
ولو لم تبلغ حصّة أحدهم النصاب قبل القسمة ، ولكن اختصّ الزرع بواحد منهم وبلغ النصاب ، فإن كانت القسمة قبل زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة عليه ، وإلاّ فلا.
والوجه في الجميع ظاهر.
المسألة العاشرة : لو مات الزارع المديون بعد زمان تعلّق الوجوب يجب إخراج الزكاة من أصل المال ، بلا خلاف ظاهر كما في الذخيرة (٢) ، بل إجماعا كما في المدارك (٣) ؛ لتعلّق الزكاة بالعين ، وانتقالها إلى الفقير.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٢٠٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٩ ح ١.
(٢) الذخيرة : ٤٤٤.
(٣) المدارك ٥ : ١٥٣.