التفصيل بين ظهورها وعدمها (١) ، ولم أعرف وجهه.
وعلى الثاني (٢) : فإن قلنا بعدم انتقال شيء من التركة إلى الوارث كان كالأول على القول بعدم الانتقال.
وإن قلنا بانتقال الجميع إليه كان كالأول على القول بالانتقال.
وإن قلنا بانتقال الزائد عن الدين إليه خاصّة ، فإن لم يبلغ الزائد حدّ النصاب فكالأول ، وإن بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة عليه.
المسألة الحادية عشرة : المذكور في كلام الأصحاب ـ ومنهم : المحقّق في المعتبر (٣) والفاضل في المنتهى (٤) ، وغيرهما (٥) ـ جواز الخرص في النخيل والكروم وتضمينهم حصّة الفقراء ، ونقل عليه في المعتبر الإجماع منّا.
واختلفوا في جواز الخرص في الزروع ، فأثبته الشيخ (٤) وجماعة ، ونفاه الإسكافي والمحقّق والفاضل في المنتهى والتحرير (٦).
والمراد من الخرص : تخمين المحصول وتقديره بالظنّ والتقريب ، والمراد من جوازه : جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بعشر المقدّر أو نصف عشرة.
واستدلّوا له بوجوه ضعيفة جدّا ، أقواها : أخبار بين عاميّة (٧) مردودة ،
__________________
(١) المدارك ٥ : ١٥٤ ، الذخيرة : ٤٤٤.
(٢) معطوف على قوله : ولو مات الزارع المديون قبل .. ، فعلى الأوّل ..
(٣) المعتبر ٢ : ٥٣٥.
(٤) المنتهى ١ : ٥٠٠.
(٥) كالشهيد في الدروس ١ : ٢٣٧.
(٦) الخلاف ٢ : ٦٠.
(٧) حكاه عن الإسكافي في المعتبر ٢ : ٢٦٩ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٣٧ ، المنتهى ١ : ٥٠١ ، التحرير ١ : ٦٣.
(٨) كما في صحيح البخاري ٣ : ٢٦٨ ، وصحيح مسلم ٤ : ١٧٨٥ ـ ١٣٩٢.