وبين غير دالّة على الخرص في الزكاة ، بل في الأراضي الخراجيّة في حصّة النبيّ والإمام ، وبين غير صريحة في جواز الاكتفاء في إخراج الفريضة بالقدر الذي وقع عليه الخرص.
وبالجملة : لا دليل على ذلك أصلا ، والإجماع غير ثابت ؛ مع أنّ أكثر فروع الخرص إنّما تترتّب على المشهور من تعلّق الوجوب حين بدو الصلاح.
وأمّا على ما اخترناه ـ من تعلّقه حين صدق التمر والزبيب والحنطة والشعير ـ فلا تترتّب أكثر الفروع ، وحيث إنّ جواز أصله غير ثابت ـ سيّما في الزروع ـ فلا فائدة في التعرّض لذكر فروعه.
المسألة الثانية عشرة : لا خفاء في وجوب الزكاة في حصّة المالك في المزارعة والمساقاة ؛
للعمومات والإطلاقات ، وخصوص حسنة محمّد وأبي بصير وصحيحتي البزنطي ، المتقدّمة في مسألة استثناء الخراج والمقاسمة (١).
والمشهور : وجوب الزكاة في حصّة العامل أيضا (٢) ؛ للعمومات المذكورة.
ونقل عن ابن زهرة : نفي الزكاة عن العامل في المزارعة والمساقاة (٣) ؛ لأنّ الحصّة التي أخذها كالأجرة من عمله.
واستدلّ له أيضا بمرسلة ابن بكير : في زكاة الأرض « إذا قبّلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع ، زكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة ، إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أنّ الزكاة على المتقبّل » (٤)
__________________
(١) راجع ص : ١٨٨ و ١٩٨.
(٢) كما في المختلف : ١٧٩ ، والبيان : ٢٩٤ ، ومجمع الفائدة ٤ : ١٢١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٢.
(٤) التهذيب ٤ : ٣٨ ـ ٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٤.