الفصل الرابع
في ما يتعلّق بذلك المقام من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الاولى : لا خلاف يعرف في الاجتزاء بالقيمة في الزكاة في النقدين أو الغلاّت ، بل عليه الإجماع في المعتبر والتذكرة (١) ؛ للصحيحين :
أحدهما لعليّ : عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم ، قال : « لا بأس » (٢).
والآخر للبرقيّ : يجوز ـ جعلت فداك ـ أن يخرج ما يجب في الحرث عن الحنطة والشعير دراهم بقيمة ما يسوى ، أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام : « أيّما تيسّر يخرج » (٣).
ولا يضرّ تعليق الحكم على ما تيسّر ، إذ لو تيسّر كلّ منهما يصدق على كلّ منهما أنّه تيسّر ، فيدخل في عموم الخبر.
والمرويّ في قرب الإسناد : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، وأشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ، فقال : « لا بأس » (٤).
وليس المراد أنّ الزكاة تعطى أولا فتؤخذ منهم ويشترى منها الثياب
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥١٦ ، التذكرة ١ : ٢٢٥.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥١ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٥٢ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧١ ، الوسائل ٩ : ١٦٧ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ٤٩ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١٤ ح ٤.