جماعة (١) ، بل قيل : إنّ عليه الشهرة العظيمة القريبة من الإجماع (٢) ، بل عن صريح الأولين وظاهر الثالث والرابع الإجماع عليه.
لا لبعض الاعتبارات الضعيفة ؛ بل لرواية قرب الإسناد المنجبرة ، والصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمتين ، الشاملتين لزكاة الأنعام ؛ لترك الاستفصال.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والمفيد ، فأوجبا فيها العين (٣) ، وعن المعتبر : الميل إليه (٤) ، وقوّاه في المدارك والحدائق (٥) ، وجعله في الذخيرة متّجها (٦).
لتعلّق الوجوب بالفرائض ، فلا يعدل إلاّ بدليل ، ولا دليل ؛ وبعض الأخبار.
ويردّ الأول بما تقدّم من الدليل ، والثاني بعدم الدلالة.
فروع :
أ : ظاهر الأصحاب جواز إعطاء كلّ جنس بقيمة الواجب.
وهو الأظهر ؛ لقوله : « أيّما تيسّر » ولرواية قرب الإسناد ، وإطلاق الصحيحة والموثّقة الواردتين في الدين ، المتقدّمة جميعا.
__________________
(١) منهم العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٥.
(٢) كما في الرياض ١ : ٢٦٩.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، المفيد في المقنعة : ٢٥٣.
(٤) المعتبر ٢ : ٥١٧.
(٥) المدارك ٥ : ٩٢ ، الحدائق ١٢ : ١٣٧.
(٦) الذخيرة : ٤٤٧.