واستوجه في الذخيرة الاقتصار على الدراهم والدنانير (١) ، وهو ظاهر صاحبي الوافي والحدائق (٢).
واستشكل في المدارك أيضا (٣) ؛ اقتصارا على مورد الصحيحين. ودفعه يظهر ممّا مرّ.
ب : هل المعتبر من القيمة قيمة وقت الإخراج مطلقا ، كما اختاره في المدارك والذخيرة (٤)؟
أو يقيّد ذلك بما إذا لم يقوّم الزكاة على نفسه ولو قوّمها على نفسه وضمن القيمة فالواجب هو ما ضمنه ، زاد السوق قبل الإخراج أو انخفض ، كما ذهب إليه في التذكرة (٥)؟
دليل الأول : أنّ وقت الإخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة.
ودليل الثاني : أنّه متى كان التقويم جائزا والضمان صحيحا فإنّ المستقرّ في ذمّته هو القيمة.
أقول : التحقيق : أنّ الانتقال إلى القيمة خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على القدر الثابت ، ولم يثبت من النصوص المتقدّمة إلاّ جوازه حين الإخراج ، وأمّا جواز الانتقال ولو بالذمّة مطلقا فلم يثبت ، فإذن الأظهر الأول.
ولكن الإخراج أعمّ من أن يسلّمه إلى الفقير أو يفرزه عن ماله حتى يعطيه بعد ذلك ، فلا يضرّ تفاوت القيمة إن أخرجه وإن كان مودعا عنده.
__________________
(١) الذخيرة : ٤٤٧.
(٢) الوافي ١٠ : ١٥٢ ، الحدائق ١٢ : ١٣٩.
(٣) المدارك ٥ : ٩٢.
(٤) المدارك ٥ : ٩٢ ، الذخيرة : ٤٤٧.
(٥) التذكرة ١ : ٢٢٥.