فروع :
أ : ظاهر هذه الأدلّة أنّ تعلّقها بالعين إنّما هو على سبيل الاستحقاق وليس مجرّد الاستيثاق (١) ، وهو ظاهر.
ب : هل يكون استحقاق الفقير وشركته على سبيل الإشاعة حتى يشترك في كلّ شاة مثلا بقدر الحصّة ؛ أو يملك الفقراء واحدا منها لا على التعيين؟
لا دليل على الأول ، وظاهر جميع الأخبار : الثاني ، بمعنى : أنّ واحدا غير معيّن من الأربعين مثلا يصير ملكا للفقير ، فتحصل البراءة بإعطاء أيّ واحد منها.
وتوهّم أنّ الملك لا يخلو عن التعيين أو الإشاعة باطل ؛ إذ لا أرى فسادا في أن يقول الشارع : واحد غير معيّن من هذه العشرة ملك لزيد ، كما إذا قال : يجب عليك إعطاء شاة من هذه الأربعين أو نذر شاة من هذه الشياه المعيّنة ، فكما يتعلّق الوجوب والنذر بواحد لا على التعيين فكذلك الملكيّة ، بل مرجع الملكيّة هنا أيضا على وجوب الإخراج.
ج : يجوز للمالك إخراج ما شاء من النصاب بعد ما كان جامعا لوصف الفريضة من غير حاجة إلى حضور المصدّق ولا الفقير ، ومن غير احتياج إلى قرعة ، وليس للمصدّق ولا الفقير مزاحمته ومشاحّته.
أمّا جواز إخراجه بنفسه مستقلاّ ، فبالأخبار الغير العديدة الواردة في جواز إعطاء الزكاة إلى الفقير من غير إظهار أنّه زكاته ، وفي إخراج الزكاة.
__________________
(١) قال في البيان : ٣٠٣ : في كيفية تعلّقها بالعين وجهان ، أحدهما : أنه على طريق الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيهما : أنه استيثاق ، فيحتمل أنّه كالرهن ، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد.