منها صحيحة أبي بصير : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمَّ سمّاها لقوم فضاعت ، أو أرسل بها إليهم فضاعت ، فلا شيء عليه » (١).
وصحيحة زرارة : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » (٢) ، إلى غير ذلك (٣).
وأمّا عدم الاحتياج إلى قرعة أو تسوية ، فللأصل ، وصدق إخراج الشاة مثلا.
وأمّا عدم جواز مزاحمة الفقير والمصدّق فلذلك أيضا.
وأمّا ما في حسنة العجلي ـ المتضمّنة لما علّمه أمير المؤمنين عليهالسلام لمصدّقه وأمره بصدع المال صدعين إلى أن ينتهي إلى قدر الفريضة (٤) ـ فهو ليس بواجب إجماعا.
وذهب جماعة ـ منهم الشيخ ـ إلى استعمال القرعة عند التشاحّ (٥) ، بل قد ينقل قول بها من غير تقييد بالتشاحّ أيضا (٦). ولا دليل لهما.
د : قالوا : الفريضة وإن تعلّقت بالعين ، إلاّ أنّه يجوز إخراجها من غير عين النصاب وإن اشتمل عليها (٧) ، بالإجماع على ما نقله جماعة (٨) ؛ وتدلّ عليه صحيحة البصري المتقدّمة (٩).
__________________
(١) تقدّمت في ص : ٢١٩.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٢٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.
(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩.
(٤) راجع ص : ٢١٧.
(٥) المبسوط ١ : ١٩٥.
(٦) انظر : التذكرة ١ : ٢١٥.
(٧) انظر : المعتبر ٢ : ٥٢٢ ، التذكرة ١ : ٢٢٤ ، المسالك ١ : ٥٤.
(٨) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٥١٦ ، العلاّمة في التذكرة ١ : ٢٢٤ ، الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٠٢.
(٩) في ص : ٢١٧.