المحقّق (١) ؛ لأنّ الفريضة حينئذ ملك مستأنف.
وعن الشيخ قول بصحّة البيع في الجميع حينئذ (٢) ، ولا وجه له.
وللفاضل في التذكرة قول بصحّة البيع مطلقا ولو لم يخرج بعده أيضا (٣) ، وقول آخر في موضع آخر منه بالصحّة عند الضمان أو الشرط على المشتري ، واحتمل الصحّة والبطلان عند عدمهما. والأصحّ ما ذكرناه.
ز : وإذ عرفت أنّ شركة الفقراء ليست على وجه الإشاعة حتى يشتركوا في كلّ جزء ، وأنّ لهم قدر الفريضة من النصاب لا على التعيين ، فيجوز للمالك التصرّف في القدر الزائد على الفريضة كيف شاء ، ويجوز القبول منه والأكل من ماله وإن علم أنّه لا يزكّي ، ما لم يزد ذلك على جميع النصاب.
وكذا لا يسقط عن الفريضة شيء بتلف بعض النصاب ما دام قدر الفريضة باقيا ، كما يأتي بيانه في مسألة على حدة ، والله العالم.
المسألة الثالثة : إذا اجتمعت شرائط وجوب الزكاة ، فإن لم يوجد المستحقّ يجوز للمالك عزلها وإفرازها من ماله وتعيينها في مال خاصّ ويصحّ عزله ، بلا خلاف يعلم ، كما في الذخيرة (٤) ، ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب (٥) ، ونفى عنه الريب في المدارك (٦) ، بل فيه وفي غيره من كتب الأصحاب : أفضليّته (٧).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٦٣.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠٧.
(٣) التذكرة ١ : ٢٢٦.
(٤) الذخيرة : ٤٦٧.
(٥) الحدائق ١٢ : ٢٤٢.
(٦) المدارك ٥ : ٢٧٤.
(٧) كما في المنتهى ١ : ٥٢٩.