ويدلّ إطلاق غير الأخيرة ـ بل ظاهر صدر الموثّقة الثانية ـ على جواز العزل وصحّته مع وجود المستحقّ أيضا كما هو الأظهر ، وفاقا للفاضلين والدروس ؛ لما ذكر (١).
وخلافا للمحكيّ عن الشهيد الثاني ، فمنعه حينئذ (٢) ؛ لأنّ الزكاة كالدين ، وهو لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو من في حكمه.
وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.
ودعوى تبادر صورة فقد المستحقّ من النصوص ممنوعة ، بل خلافها من بعضها ظاهر ، كما مرّ.
فروع :
أ : إذا جاز العزل ، فإذا عزل يكون المعزول أمانة في يده ، وحكم ضمانه مع التلف بتفريط أو بدونه يأتي في المسألة الآتية.
ب : هل يجوز للمالك إبدالها بغيرها بعد العزل ، أم لا؟
المحكيّ عن الشهيد : الثاني (٣).
وظاهر بعض المتأخّرين : الأول (٤). وهو الأظهر.
لا لقوله في حسنة بريد بن معاوية الواردة في آداب الساعي : « اصدع المال صدعين » إلى أن قال : « حتى يبقى وفاء لحقّ الله في ماله فاقبض حقّ الله منه وإن استقالك فأقله » (٥) كما استدلّ به للتبديل.
__________________
(١) المحقق في المعتبر ٢ : ٥٨٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٧.
(٢) المسالك ١ : ٦٢ ، الروضة ٢ : ٤٠.
(٣) حكاه عنه في المسالك ١ : ٦٢.
(٤) كصاحب المدارك ٥ : ٢٧٥.
(٥) راجع ص : ٢١٧.