الباب الثالث
في ما تستحبّ فيه الزكاة
وفي أشياء :
منها : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض ، عدا الغلاّت الأربع الواجبة زكاتها ، وعدا الخضر والفواكه والباذنجان والخيار ونحوها ، فإنّها لا تستحبّ فيها ، فهذه أحكام أربعة :
أحدها : الوجوب في الغلاّت الأربع ، وقد مرّ.
وثانيها : الرجحان في غيرها أيضا ممّا ذكر ، وهو إجماعيّ كما صرّح به جماعة (١) ؛ فهو الدليل عليه.
مضافا إلى المستفيضة ، كصحيحة ابن مهزيار : قرأت في كتاب عبد الله ابن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام ، إلى أن قال : فوقّع عليهالسلام : « كذلك هو ، والزكاة في كلّ ما كيل بالصاع » وفيها أيضا : « صدّقوا ، الزكاة في كلّ شيء كيل » (٢).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، وفيها : « أمّا الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأمّا الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كلّ ما كلت بالصاع » (٣).
وحسنة محمّد : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت
__________________
(١) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٤٨ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ١٥٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ ـ ١١ ، الاستبصار ٢ : ٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٥ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ٦ وص ٦١ ب ٩ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ٢.