قد كان؟! ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (١).
ورابعها : انتفاء الاستحباب في الخضر والثمار والفواكه ومثل الباذنجان ، وعليه الإجماع عن المفيد والمنتهى (٢).
وتدلّ عليه ـ بعد الأصل ، وبعض ما مرّ من الأخبار ـ موثّقة سماعة : « ليس على البقول ولا على البطّيخ وأشباهه زكاة » (٣).
وحسنة الحلبي : ما في الخضر؟ قال : « وما هي؟ » ، قال : القصب والبطّيخ ومثله من الخضر؟ قال : « ليس عليه شيء » (٤).
وحسنة محمّد : في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال ، هل فيه الصدقة؟ قال : « لا » (٥).
وصحيحة زرارة : « عفا رسول الله عن الخضر » ، قلت : وما الخضر؟ قال : « كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه ، وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » (٦) ، إلى غير ذلك.
خلافا في الثالث للمحكيّ عن يونس بن عبد الرحمن والإسكافي (٧) ،
__________________
(١) معاني الأخبار : ١٥٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٤ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٨ ح ٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ٢٤٥ ، المنتهى ١ : ٥١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٦٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١١ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١١ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٤ : ٦٦ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٦٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٩.
(٧) حكاه عن يونس بن عبد الرحمن في الكافي ٣ : ٥٠٩ ، وعن الإسكافي في المختلف : ١٨٠.