وفي مرسلة الكافي : وروي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : « كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والزبيب » (١).
ومنها : الخيل بشرط الأنوثة والسوم والحول ، فمع هذه الشرائط يستحبّ عن كلّ فرس عتيق ـ وهو الذي أبواه عربيّان كريمان ـ ديناران ، وعن كلّ برذون ـ وهو خلاف العتيق ـ دينار ، وعليه الإجماع عن التذكرة والمنتهى (٢).
وفي حسنة محمّد وزرارة : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » (٣).
وفي حسنة زرارة : هل في البغال شيء؟ فقال : « لا » ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ قال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » ، قال : فما في الحمير؟ فقال : « ليس فيها شيء » ، قال : قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل » (٤).
وتثبت من الروايتين جميع الأحكام المذكورة.
ثمَّ هاتان الروايتان وإن احتملتا الوجوب ، إلاّ أنّهما لمّا لم تكونا
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢٣٠ ، المنتهى ١ : ٥١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٤ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٦ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٦١ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ٩ ح ١. والقفيز : مكيال وهو ثمانية مكاكيك ـ الصحاح ٣ : ٨٩٢.