المتقدّمة إليها الإشارة (١).
ومقتضى بعض تلك الأخبار صريحا وبعضها ظاهرا وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ ما سيأتي من الأخبار النافية لوجوبها في مال التجارة مطلقا ، أو للبالغ العاقل ، أوجب حملها على الاستحباب.
دليل النافي للوجوب [ والاستحباب ] (٢) : قصور الروايات دلالة ، من جهة ظهورها في الوجوب المنفيّ هنا ، ومن جهة دلالة بعض النصوص أنّ الحكم في هذه الروايات وارد مورد التقيّة ، فلا يكون دليلا على الاستحباب.
ويردّ بعدم دلالة بعضها على الوجوب ، وعدم ضير انتفاء الوجوب في ما دلّ عليه في ثبوت مطلق الرجحان ، وعدم ثبوت الورود مورد التقيّة كما يأتي.
مع أنّه على فرض تسليم الجميع تكفي الشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة في إثبات الاستحباب.
الشرط الثالث : الحرّية.
فلا تجب زكاة على المملوك.
أمّا على القول بعدم تملّكه شيئا فبلا خلاف ، كما صرّح به جماعة (٣). ووجهه ظاهر.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » ، قلت له : فعلى سيّده؟ قال : « لا ، لأنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو للمملوك » (٤).
__________________
(١) في ص ١٣.
(٢) أضفناها لاقتضاء الكلام.
(٣) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠١ ، وصاحبي الحدائق ١٢ : ٢٨ ، والرياض ١ : ٢٦٢.
(٤) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦٣ ، علل الشرائع : ٣٧٢ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ٤.