صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب ، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعيّن حملهما عليه ؛ للإجماع ، بضميمة الأخبار المتواترة ، النافية للوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة.
ومنها : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، من البساتين والدكاكين والحمّامات والخانات ونحوها ؛ لفتوى الأصحاب ، حيث إنّها كافية في مقام الاستحباب.
وهل يشترط فيه الحول والنصاب؟
قيل : لا (١) ؛ للعموم ، وكأنّ مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال.
وقيل : نعم (٢) ؛ اقتصارا في ما يخالف الأصل على القدر المعلوم. وهو حسن.
ولعلّ النصاب وقدر المخرج : نصاب النقدين وقدر المخرج منهما.
ومنها : الحلي المحرّم ، ذكره الشيخ (٣) وجماعة (٤) ، ولم نقف له على دليل ، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك الجليل.
ومنها : المال الغائب المدفون الذي لا يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه إذا مضت عليه أحوال ثمَّ عاد ، زكّاه لسنة استحبابا ؛ لدلالة بعض الأخبار عليه (٥).
ومنها : ما إذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول ؛ للأخبار الدالّة على
__________________
(١) كما في التذكرة ١ : ٢٣٠ ، والمسالك ١ : ٥٩٠.
(٢) كما في البيان : ٣٠٩.
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٥.
(٤) كالعلاّمة في الإرشاد ١ : ٢٨٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٤٥.
(٥) الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ١.