للربح ، ولا يصدق عليه مال التجارة.
وأمّا الروايتان فظاهرهما الاشتراء بقصد الاسترباح ، كما يشعر به قوله : « فكسد عليه ».
وأمّا ما ذكره أخيرا من منع تعلّق الزكاة بسبب الفعل ففيه : أنّ تعلّقها خلاف الأصل ، فعليه الإثبات ، مع أنّ الأعداد للربح ليس إلاّ تملّكه له دون قصد الاسترباح.
المسألة الثانية : يشترط في تعلّق الزكاة بمال التجارة ـ سوى ما مرّ من كونه مال تجارة ـ ثلاثة شروط أخر :
الأول : الحول بالمعنى السابق ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ (١) ، وحسنة محمّد وروايته ..
الاولى : عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، قال : « إذا حال عليها الحول فليزكّها » (٢).
والثانية : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » (٣).
الثاني : النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ (٤) فيهما.
مضافا في الأول إلى الأصل ؛ لأنّ الثابت من الروايات ليس إلاّ وجوب الزكاة في مال التجارة ، والزكاة لكونها اسما لمال معيّن شرعا فلا يعلم صدقها على المخرج من الأقلّ ممّا اجمع على ثبوت الزكاة فيه.
__________________
(١) انظر : المنتهى ١ : ٥٠٧.
(٢) راجع ص : ٢٤٤.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٧٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب ١٣ ح ٨.
(٤) كما في المعتبر ٢ : ٥٤٦.