وأمّا اشتراط ذلك طول الحول فلا.
فروع :
أ : هل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة طول الحول ، كما في الماليّة؟
أم لا يشترط ذلك ، فتثبت الزكاة وإن تبدّلت الأعيان مع بلوغ القيمة النصاب؟
الأول : محكيّ عن الصدوق والمفيد والمحقّق (١) ، واختاره في المدارك والذخيرة (٢) ، وبعض من تأخّر عنهما (٣).
وهو الحقّ ؛ لأنّ المستفاد من حسنة محمّد وروايته (٤) المتضمّنتين لاشتراط الحول : اشتراط حولانه على شخص المال ؛ لأنّه معنى حولان الحول على المال المذكور في الحديث ، ويرجع إليه الضمير ، وسقوط الزكاة بدون ذلك ، ومع التبدّل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تكون فيه الزكاة إذا لم يحل عليه الحول.
ويدلّ عليه أيضا الأصل ، وتؤكّده ظواهر النصوص ، سيما مثل : حسنة محمّد ورواية أبي الربيع ، المتضمّنتين للإمساك والحبس (٥) ، وصحيحة ابن عبد الخالق وموثّقة سماعة ، المشتملتين على التربّص والمكث (٦) ، وصحيحة
__________________
(١) الصدوق في الفقيه ٢ : ١١ ، المفيد في المقنعة : ٢٤٧ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٥٤٧ ، والشرائع ١ : ١٥٨.
(٢) المدارك ٥ : ١٧١ ، الذخيرة : ٤٤٩.
(٣) كصاحب الحدائق ١٢ : ١٤٧ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧٥.
(٤) المتقدّمتين في ص : ٢٤٦.
(٥) تقدمتا في ص : ٢٤٤.
(٦) تقدمتا في ص ٢٤٨ ، ٢٤٩.