الكرخي ، المشتملة على المنع من البيع (١) ، وغيرها.
والثاني : منقول عن الفاضل وولده (٢) ، وجمع ممّن تأخّر عنهما (٣) ، وعن التذكرة والإيضاح : الإجماع عليه (٤) ؛ له ، ولإطلاق ثبوت الزكاة في مال التجارة وما يعمل [ به ] (٥) في رواية موسى بن بكر ، وصحيحتي البجلي ومحمّد بن الفضيل ، المتقدّمة (٦).
ورواية عمر بن أبي شعبة : عن مال اليتيم ، قال : « لا زكاة عليه ، إلاّ أن يعمل به » (٧).
والإجماع ممنوع ، والإطلاق بما مرّ مدفوع.
ب : قد عرفت أنّ النصاب هنا نصاب النقدين ، يعني : إذا بلغت قيمة المال هذا الحدّ وجبت الزكاة فيه.
فقيل : إنّه يكفي بلوغ أحدهما مطلقا وإن لم يبلغ الآخر ، ذكره في الشرائع والإرشاد (٨) ؛ لصدق بلوغ النصاب معه.
وقيل : هذا إذا كان رأس المال ، أي الثمن الذي اشترى به المتاع عرضا ، وإلاّ فالمعتبر نصاب الثمن الذي اشتراه به ، ذكره الشهيدان في الدروس والمسالك (٩) وابن فهد في موجزه والمحقّق الثاني (١٠) وجدّي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٢٩ ـ ٧ ، الوسائل ٩ : ٧١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٣ ح ٥.
(٢) الفاضل في المنتهى ١ : ٥٠٧ ، والتحرير ١ : ٦٥ ، وولده في الإيضاح ١ : ١٨٧.
(٣) كالشهيد الأوّل في البيان : ٣٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.
(٤) التذكرة ١ : ٢٢٩ ، الإيضاح ١ : ١٨٧.
(٥) أضفناه لاستقامة المعنى.
(٦) في ص : ٢٤٣ ، ٢٤٤.
(٧) التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ١٠.
(٨) الشرائع ١ : ١٥٩ ، الإرشاد ١ : ٢٨٥.
(٩) الدروس ١ : ٢٣٩ ، المسالك ١ : ٥٨.
(١٠) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٦.