وعن الخلاف والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا (١) ؛ وحجّته ضعيفة.
وعن التذكرة : البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلاّ استأنف (٢) ؛ وهو مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء ، وقد عرفت حاله.
هـ : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ، بلا خلاف بين الأصحاب (٣) ، ووجهه ظاهر ، ولبعض العامّة هنا خلاف (٤).
المسألة الثالثة : زكاة مال التجارة تتعلّق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه (٥) ، ومنهم : المحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى (٦) ، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه المشهور (٧) ؛ واستدلّ له بوجه اعتباريّ ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة جدّا.
وعن التذكرة : الميل إلى التعلّق بالعين (٨) ، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب (٩) ، واستحسنه في المدارك (١٠).
وهو الحقّ ؛ لأصل الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٢٢١.
(٢) التذكرة ١ : ٢٢٩.
(٣) انظر : المدارك ٥ : ١٧٣.
(٤) انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٥.
(٥) الشيخ في الخلاف ٢ : ٩٥ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٦.
(٦) الشرائع ١ : ١٥٧ ، الإرشاد ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٠٨.
(٧) الحدائق ١٢ : ١٥٠.
(٨) التذكرة ١ : ٢٢٨.
(٩) المعتبر ٢ : ٥٥٠.
(١٠) المدارك ٥ : ١٧٤.