إخراج أيّهما شاء (١) ؛ وهو جيّد على القول بعدم اجتماعهما.
هذا ، ثمَّ لا يخفى أنّ على المشهور ـ من بقاء زكاة الماليّة فقط ـ ينبغي التقييد بما إذا لم يزد على النصاب بقدر نصاب التجارة ، فلو كانت عنده مائة شاة ، وبلغت خمسون منها قيمة النصاب للتجارة اتّجه القول بالزكاتين ، إحداهما لأربعين شاة ، والأخرى للزائد عليها ؛ لأنّه لا تكون الزكاتان حينئذ لمال.
إلاّ أن يقال : إنّ الماليّة لمجموع النصاب ، والعفو دون النصاب خاصّة.
واعلم أيضا أنّه لو كان المال بقدر كلّ من النصابين ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة قطعا ؛ لنقصان النصاب قبل الحول.
وإن تقدّم حول التجارة لم تسقط الماليّة ؛ لأنّ زكاة التجارة وإن تعلّقت بالعين إلاّ أنّه ليس تعلّق استحقاق وانتقال ملك ، بل أولويّة إخراج ، فإن أخرج قبل حول الماليّة سقطت الماليّة ، وإلاّ كان كما إذا حال الحولان معا.
المسألة الخامسة : لو عاوض النصاب الزكوي في أثناء الحول للتجارة بمثله لها ـ كأربعين سائمة بأربعين سائمة ـ سقط وجوب الماليّة والتجارة واستأنف الحول من حين المعاوضة.
أمّا سقوط الماليّة ، فلانقطاع الحول بالنسبة إليها ؛ وأمّا سقوط التجارة ، فلتبدّل العين.
وخالف الشيخ في الأول (٢) ، والفاضل في الثاني (٣).
وخلاف الأول مبنيّ على ما ذهب إليه من عدم سقوط الزكاة بالتبديل بالجنس.
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨.
(٢) كما في المبسوط ١ : ٢٢٣ ، والخلاف ٢ : ١٠٠.
(٣) كما في التحرير ١ : ٦٥ ، والمنتهى ١ : ٥٠٧.